تقديـــم:
تفعيلا لمقتضيات المادة الثالثة من الظهير الشريف رقم 1.09.200 المحدث لمؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للقيمين الدينيين، وبناء على قرار مجلس المؤسسة المنعقد بتاريخ 22 جمادى الأولى (24 مارس 2014) القاضي بتحديد مبلغ إعانة التمدرس لفائدة أبناء المنخرطين بالمؤسسة؛ يشرفني إخباركم بأن المؤسسة خصصت اعتمادا ماليا لتقديم إعانة مالية للقيمين الدينيين المنخرطين بها عن أبنائهم المتمدرسين الذين لا يتجاوز سنهم 25 سنة.
ماهية الإعانـة:
تهم إعانة التمدرس نوعي التعليم: العمومي والعتيق؛ ويتم صرفها مرة واحدة في المستوى الأول من كل طور تعليمي (ابتدائي، ثانوي إعدادي، ثانوي تأهيلي، جامعي)، ويحدد مقدار ها كما يلي:
• السنة الأولى من التعليم الابتدائي: 00،900 درهم ؛
• السنة الأولى من التعليم الإعدادي: 00،1100 درهم ؛
• السنة الأولى من التعليم الثانوي التأهيلي: 1300،00 درهم ؛
• السنة الأولى من التعليم الجامعي: 1500،00 درهم.
الوثائق المطلوب رفعها
I. بالنسبة للقيم الديني:
ب. الوثائق المطلوبة في ملف الترشح:
1. طلب وفق النموذج المضمن بالبرنامج المعلوماتي (*) ؛
2. نسخة من بطاقة الانخراط بالمؤسسة ؛
3. نسخة من عقد ازدياد كل ابن متمدرس في المستوى الأول من أحد الأطوار التعليمية المشار إليها أعلاه ؛
4. شهادة مدرسية تبين المستوى الدراسي لابن المرشح (ة) ؛
5. نسخة من شهادة التعريف البنكي للمنخرط(ة)؛
(*) يعتبر وصل إيداع إعانة التمدرس بمثابة طلب في المرحلة الراهنة إلى حين إدخال التعديلات اللازمة على البرنامج المعلوماتي؛
II. على مستوى الوحدة الإدارية:
ب- الوثائق المطلوب رفعها إلى المؤسسة :
يتعين على الوحدات الإدارية رفع الوثائق التالية إلى المؤسسة خلال الفترة الممتدة من 01 إلى 15 نونبر 2014 :
1. القائمة الأصلية للمرشحين للاستفادة من إعانة التمدرس المعدة وفق البرنامج المعلوماتي المخصص لها، مختومة بالخاتم الدائري للوحدة الإدارية على جميع الصفحات، ومتضمنة لخاتم وتوقيع رئيس الوحدة الإدارية وكذا توقيعات القيميْن الدينييْن عضويْ هذه الوحدة في الصفحة الأخيرة من القائمة ؛
2. قرص مدمج يتضمن النسخة الإلكترونية لقائمة المرشحين للاستفادة من الإعانة مستخرجة من البرنامج المعلوماتي المشار إليه أعلاه ؛
3. محضر اجتماع الوحدة وفق النموذج رفقته موقع من طرف جميع أعضاء الوحدة ومصادق عليه من طرف رئيس الوحدة ؛
4. جميع الوثائق المكونة لملف الترشح (طلب، نسخة بطاقة الانخراط، عقد ازدياد، شهادة مدرسية، شهادة التعريف البنكي).
ج- الوثائق المطلوب حفظها على مستوى الوحدة الإدارية:
يحتفظ بنسخ لجميع الوثائق المذكورة في الفقرة أعلاه (قائمة المرشحين، محضر اجتماع الوحدة، كل وثائق ملف الترشح).
تعلن مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للقيمين الدينيين أنها ستشرع في صرف إعانة الزواج لأول مرة لفائدة منخرطيها من القيمين الدينيين المتزوجين برسم سنتي 2011 و2012، الذين يقل دخلهم الشهري الصافي عن ثلاثة آلاف (3000,00) درهم.
ولمزيد من المعلومات، يرجى ربط الاتصال بمندوبية الشؤون الإسلامية التابع لها القيم الديني المعني بالأمر.
• شروط و معايير الاستفادة :
- التأكد من وفاة القيم الديني أو زوجته
- إخبار شركة إسعاف من قبل المعني بالأمر أو من طرف الوحدة الإدارية الإقليمية عبر الرقم الهاتفي: 0802001412
فيتعين |أن يتم داخل أجل شهر من تاريخ الوفاة.
• الوثائق المطلوبة في ملف الترشيح:
- نسخة من بطاقة الانخراط أو شهادة قيم ديني مرقمة و مؤخرة, و تحمل توقيع و خاتم مندوب الشؤون الإسلامية.
- نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف للقيم الديني.
- نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف للزوجة في حالة وفاتها أو للأرملة في حالة وفاة القيم الديني.
- أصل شهادة الوفاة.
- تصريح بالشرف يشهد فيه المستفيد بأنه لا يتقاضى رصيد الوفاة المحدث بموجب المرسوم رقم 2.98.500 الصادر في فاتح فبراير 1999 لفائدة ذوي حقوق الموظفين المدنيين و العسكريين و الأعوان التابعين للدولة و الجماعات المحلية و المؤسسات العامة.
- نسخة من عقد الزواج.
قرار لوزير الأوقاف والشؤون الإسلامية رقم 2357.11 صادر في 4 رمضان 1432 (5 غشت 2011)
بتحديد مقادير الإعانة التي تقدمها مؤسسـة محمـد الســادس للنـهوض بالأعمــال الاجتماعية للقيمين الدينيين للمنخرطين بها في المناسبات الدينية والاجتماعية، وكذا شروط الاستفادة منها.
وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية،
بناء على الظهير الشريف رقم 1.09.200 الصادر في 8 ربيع الأول 1431هـ (23 فبراير 2010م) بإحداث مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للقيمين الدينيين، ولا سيما المادتين 3 و 27 منه،
قرر ما يلي:
المادة الأولى
تحدد مقادير الإعانة التي تقدمها مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للقيمين الدينيين للمنخرطين بها، في المناسبات الدينية والاجتماعية كما يلي:
- عيد الأضحى: ثلاثمائة وخمسون (350) درهما.
- الزواج لأول مرة: ألف (1000) درهم.
المادة الثانية
يستفيد أرامل المنخرطين وأيتامهم من نفس الإعانة المقدمة للمنخرطين بمناسبة عيد الأضحى فقط.
يوزع مبلغ الإعانة على أرامل وأيتام المنخرط بالتساوي بينهم.
المادة الثالثة
يشترط للاستفادة من الإعانة المشار إليها في المادة الأولى أعلاه ما يلي:
- أن يقل الدخل الشهري الصافي للمنخرط أو الأرملة واليتيم عن مبلغ ثلاثة آلاف (3000) درهم، بناء على شهادة مسلمة من الجهات الإدارية المختصة.
- أن يكون القيم الديني مواظبا على أداء واجبات الانخراط في المؤسسة.
المادة الرابعة
ينتهي حق استفادة أرامل القيمين الدينيين بالزواج أو بالوفاة، وينتهي حق استفادة أيتامهم بالزواج أو ببلوغهم سن الأهلية القانونية أو بالوفاة.
المادة الخامسة
يقدم المنخرطون، أو أراملهم وأيتامهم، الراغبون في الاستفادة من الإعانة المشار إليها في المادتين 1 و 2 طلبا وفق النموذج الذي تضعه المؤسسة رهن إشارة المنخرطين كل سنة.
يقدم الطلب المذكور خلال الأجل الذي تحدده المؤسسة لذلك.
المادة السادسة
تحدد المؤسسة كل سنة قائمة المستفيدين من الإعانتين المنصوص عليهما في المادة الأولى أعلاه حسب الاعتمادات المرصودة لهذه الغاية.
المادة السابعة
يعمل بهذا القرار الذي ينشر بالجريدة الرسمية، ابتداء من فاتح يناير 2011.
وحرر بالرباط، في 4 رمضان 1432 (5 غشت 2011)
الإمضاء: أحمد التوفيق
الأربعاء 09 يوليوز 2025 الموافق 13 محرم 1447
اليوم 511
الأمس 444
الأسبوع 1412
الشهر 4344
الكل 1215267